پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص237

لكن التالي باطل فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة.

وهذا هو الذي جعله المصنف – رحمه الله – منشأ الاشكال.

وقد ذكره الشيخ في المبسوط (1) كذلك دليلا لهذا القول.

وأجيب عن ذلك بأنه إنما جاز ذلك في الاقرار لان دلالة اليد ظاهرة، والاقرار بالملك قاطع، والصرف عن الظاهر بقرينة جائز، بخلاف القاطع، والقرينة هنا موجودة، وهي ادعاؤه بها.

وبأنه معارض بالتصرف، فإنه لو قال: الدار التي في تصرف هذا لي، سمعت مع حكمهم بجواز الشهادة فيه بالملك المطلق.

وأجاب الشهيد – رحمه الله – في شرح الارشاد عن ذلك: (بأن الدلالة الظاهرة إما أن تثمر للشاهد العلم أو لا، فإن كان الاول فلا تفاوت بينها وبين الاقرار بالملك، وإلا لم تصح الشهادة.

فحينئذ نقول: إذا كانت اليد ظاهرة لا تصح الشهادة بالملك المطلق بسببها، وهو المطلوب.

وعن المعارضة بالتزام عدم السماع في التصرف) (2).

وفيهما نظر، لان الشهادة في هذه المواضع لم يعتبروا فيها العلم، بل اكتفوا فيها بالظن الغالب، لاتفاقهم على أنه مع اجتماع الثلاثة – أعني: اليد والتصرف والتسامع – تجوز الشهادة بالملك، وجعلوه غاية الامكان، مع أن ذلك لا يبلغ حد العلم غالبا، لجواز تخلف الملك معها، لان كل واحد منها أعم من الملك، ولهذا اختلفوا فيها منفردة، ومع انضمامها تأكد الظن، لا أنه بلغ حد العلم مطلقا أو في

(1) المبسوط 8: 182.

(2) غاية المراد: 327.