پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص235

التسامع، فهل تجوز الشهادة بالملك أم لا؟ فالمصنف – رحمه الله – قطع بالجواز مع التصرف المتكرر بالبناء والهدم والاجارة وغيرها بغير منازع.

وهذا اختيار الاكثر، بل ادعى عليه في الخلاف (1) الاجماع، لقضاء العادة بأن ذلك لا يكون إلا في الملك، ولجواز شرائه منه، ومتى حصل عند المشتري يدعي ملكيته، وهو فرع على ملكية البائع.

ويترتب على ذلك ما لو ادعي على المشتري فأنكر فله أن يحلف على القطع قطعا، وذلك يساوي الشهادة، وإن كان أصل الشراء بناء على الظاهر لا يساويها.

ويعتبر في التصرف التكرر، لجواز صدور غيره من غير المالك كثيرا.

وكذلك عدم المنازع، إذ لو وجد لم يحصل الظن الغالب بملك المتصرف.

ولا حد للمدة التي يتصرف فيها ويضع يده على الملك، بل ضابطها ما أفادت الامر المطلوب من الاستفاضة.

وفي الخلاف (2) صرح بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة.

أما في المبسوط (3) فجعل القصيرة نحو الشهر والشهرين غير كاف، وأطلق [ في ] (4) كون الطويلة كالسنين مجوزة.

وقيل: لا تجوز الشهادة بالملك بذلك كله، لوقوع ذلك من غير المالك،كالوكيل والمستأجر والغاصب، فإنهم أصحاب يد وتصرف، خصوصا الاجارة، لانها وإن تكررت فقد تصدر من المستأجر مدة طويلة، ومن الموصى له بالمنفعة، وكذلك الرهن قد يصدر من المستعير متكررا.

(1) الخلاف 6: 264 مسألة (14).

(2) الخلاف 6: 264 مسألة (14).

(3) المبسوط 8: 182.

(4) من (د) والحجريتين.