مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص234
مسائل ثلاث: الاولى: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والاجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق.
أما من في يده دار، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد.
وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، وهو المروي.
وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك [ له ]، لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي.
أحدهما: ترجيح السماع، لانه يفيد الملك الحالي، وقد تقدم (1) في القضاءأن البينة بالملك مقدمة على اليد، لان اليد تحتمل غير الملك من العارية والاجارة بل الغصب، بخلاف الملك، فإنه صريح في معناه.
والثاني – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: تقديم اليد، لانها ظاهرة في الملك وإن كانت محتملة لغيره، والسماع مشترك بين الملك والاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره.
وهذا التوجيه إنما يتم إذا كان محصل السماع أن هذه الدار مثلا لفلان، فإن اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه.
أما إذا كان محصله أن الدار ملك فلان فلم يتم، لانه صريح في المقصود، بخلاف اليد.
ولابد من فرض المسألة على الوجه الاول ليتم التعليل، ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد، وإن كان إطلاق البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من ذلك.
قوله: (لا ريب أن المتصرف بالبناء.
…إلخ).
هذه تتمة أقسام المسألة السابقة، وهي ما إذا انفرد التصرف أو اليد عن
(1) في ص: 95.