مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص233
مستفيض، فالوجه ترجيح اليد، لان السماع قد يحتمل إضافةالاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، فلا تزال اليد بالمحتمل.
إذا اجتمع في ملك يد وتصرف واستفاضة بالملك، فلا إشكال في جواز الشهادة له بالملك، بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة.
وإنما يحصل الاشتباه فيما لو انفرد واحد من الثلاثة أو اجتمع اثنان.
والمصنف – رحمه الله – فرق [ في ] (1) حكم المسألة في موضعين: هنا، وفي المسألة الاتية، ولو جمعهما في مسألة واحدة كان أضبط.
والمقصود في هذه المسألة أن الشهادة المستندة إلى الاستفاضة بالملك هل يتوقف سماعها على رؤية الشاهد من استفاض الملك له – زائدا على الملك – يتصرف فيه بالبناء والهدم والاجارة ونحوها، أم تسمع من دون الامرين؟ الوجه عند المصنف – رحمه الله – الثاني، لما تقدم من أن الملك المطلق يثبت بالاستفاضة، لتعدد أسبابه وخفاء بعضها، فلا يفتقر إلى انضمام أمر آخر معه.
ووجه العدم إمكان الاطلاع على أسبابه، فلا بد من ضميمة ما يفيد القوة ويقوم مقام السبب من اليد أو التصرف.
ولا يخفى ضعفه، لان اليد والتصرف وإن كانا ظاهرين في الملك إلا أنهماليسا من أسبابه، فاشتراط الاطلاع على السبب لامكانه لا يقتضي الاكتفاء باليد والتصرف المجردين عن علم السبب.
والاجود الاكتفاء في الشهادة بالملك المطلق بالتسامع على الوجه المتقدم.
وعلى هذا، فلو تعارض السماع واليد ففي ترجيح أيهما وجهان:
(1) من الحجريتين.