مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص232
أما لو عزاه إلى الميراث صح، لانه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة.
والفرق تكلف، لان الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة، مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.
الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟ الوجه: لا.
أما لو كان لواحد يد، ولاخر سماع لما كانت الاستفاضة مخصوصة بأمور خاصة منها الملك المطلق دون البيع والهبة والاستغنام وما شاكلها، كان السبب الموجب للملك منه ما يثبت بالاستفاضة، كالموت بالنسبة إلى الملك بالارث، ومنه ما لا يثبت بها كالعقود.
فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة أن هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميت، فله أن يشهد بالملك وسببه، لانهما يثبتان بالاستفاضة.
وإذا سمع مستفيضا أن هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو شهد بالملك المطلق لا بالبيع، لان البيع لا يثبت بالاستفاضة.
فلو فعل ذلك احتمل عدم قبول الشهادة، لاشتمالها على أمرين: أحدهما تقبل الشهادة عليه، والاخر لا تقبل، والشهادة لا تتبعض.
والوجه أنها تسمع في الملك وتلغو الضميمة، وهي السبب الذي لا يثبت بالاستفاضة، لوجود المقتضي للقبول في أحدهما دون الاخر.
وتظهر الفائدة فيما لو كان هناك مدع آخر وله شهود بالملك وسببه من غير استفاضة، فإن بينته ترجح على بينة هذا الذي لم يسمع إلا في المطلق المجرد عن السبب، وفي القسم الاول يتكافان.
ولو كانت بينة الاخر شاهدة له بالملك المطلق رجحت بينة هذا في الاول عليه، وكافأت بينة الاخر في الثاني.
وهكذا.
قوله: (إذا شهد بالملك.
…إلخ).