مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص231
فرع لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت، أو قال: هذا أبيوهو ساكت، قال في المبسوط: صار متحملا، لان سكوته في معرض ذلك رضا بقوله عرفا.
وهو بعيد، لاحتماله غير الرضا.
مثل: البيع، والهبة، والاستغنام، لان ذلك لا يثبت بالاستفاضة، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة.
قوله: (لو سمعه يقول للكبير…إلخ).
هذا متفرع على ما اختاره الشيخ – رحمه الله – من الاكتفاء في الشهادة على الاستفاضة بالظن، وهو حاصل في هذه الصورة وإن لم يكن بطريق التسامع من الجماعة، لان سكوت الكبير عند دعوى الاخر للنسب مع عدم المانع من الانكار يفيد الظن الغالب بموافقته له عليه، فيكون ذلك بمنزلة إخبار الجماعة، إذ الاعتبار بالظن الغالب لا بالسماع من الجماعة من حيث هو سماع، وهو متحقق هنا.
ويضعف بأن السكوت أعم من موافقته على الدعوى.
ويمنع من حصول الظن الغالب بذلك مطلقا.
وبتقدير تسليمه لا نسلم تعدي الحكم إليه، للنهي عن العمل بالظن إلا ما دل عليه دليل صالح، وهو منفي هنا.
قوله: (الشاهد بالاستفاضة.
…إلخ).