پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص229

به آكد، بل لو حضر جماعة لا يرتاب في صدقهم، فأخبروه بنسبه دفعة واحدة على وجه إفادة الغرض، جاز له الشهادة.

ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبة الناس أن لا يعارضهم ما يورث التهمة والريبة، فلو كان المنسوب إليه حيا وأنكر لم تجز الشهادة.

ولو كان مجنونا جازت، كما لو كان ميتا.

وفيه وجه بالمنع، لاحتمال أن يفيق فينكر.

وهل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب؟ وجهان أظهرهما مراعاةالشرط، وهو الظن المتاخم (1) أو العلم.

ومنه الموت، والمشهور جواز الشهادة عليه بالاستفاضة كالنسب، لان أسباب الموت مما يكثر، ومنها ما يخفى ومنها ما يظهر، وقد يعسر الاطلاع عليها، فجاز أن يعتمد على الاستفاضة، ولانه يقع في الافواه وينتشر كالنسب.

وفيه وجه بالمنع، لانه يمكن فيه المعاينة، بخلاف النسب.

ومنه الملك المطلق، لان أسباب الملك يخفى على تطاول الازمان، ويبقى [ الملك ] (2) المطلق المجرد عن السبب، فلو لم يثبت بها أدى إلى بطلان الحق وتعذر إثبات الملك بموت الشهود.

وكذا القول في الوقف والعتق وولاية القاضي.

وقد تقدم (3) في القضاء.

إذا تقرر ذلك، فقد اختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا بالاستفاضة، فقيل: أن يكثر السماع من جماعة حتى يبلغ حد العلم بالمخبر عنه.

وعلى هذا، فلا تكون هذه الاشياء خارجة عن أصل الشهادة.

وقيل: يكفي بلوغه حدا يوجب

(1) في (خ): المتاخم للعلم.

(2) من (ث) والحجريتين.

(3) في ج 13: 351.