مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص228
وما يكفي فيه السماع:النسب، والموت، والملك المطلق، لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الاغلب.
ويتحقق كل واحد من هذه، بتوالي الاخبار من جماعة، لا يضمهم قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم.
وفي هذا عندي تردد.
وقال الشيخ رحمه الله: لو شهد عدلان فصاعدا، صار السامع متحملا وشاهد أصل، لا شاهدا على شهادتهما، لان ثمرة الاستفاضة الظن، وهو حاصل بهما.
وهو ضعيف، لان الظن يحصل بالواحد.
وفي هذا القسم الاخير نظر.
وكيف كان، فالوجه القبول مطلقا.
قوله: (وما يكفي فيه السماع…إلخ).
هذا هو القسم الثاني، وهو ما يكفي فيه السماع، فمنه النسب، فيجوز أن يشهد بالتسامع أن هذا الرجل ابن فلان، وأن هذه المرأة إذا عرفها بعينها بنت فلان، أو أنهما من قبيلة كذا، لانه أمر لا مدخل للرؤية فيه، وغاية الممكن رؤية الولادة على فراش الانسان، لكن النسب إلى الاجداد المتوفين والقبائل القديمة لايتحقق فيه الرؤية ومعرفة الفراش، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع.
ومقتضى إطلاق النسب عدم الفرق بين كونه من الاب والام.
وفي نسب الام وجه أنه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع، لامكان رؤية الولادة.
والاشهر الجواز كالرجل.
وصفة التسامع في ذلك أن يسمع الشاهد الناس ينسبون المشهود بنسبه إلى ذلك الرجل أو القبيلة.
ولا يعتبر التكرر والامتداد (1) مدة السماع، وإن كان الحكم
(1) في (ت، م): ولا امتداد.