پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص227

كما سيأتي (1) عند بعض.

وبعضهم طرد الباب.

وقد قسم المصنف – رحمه الله – وغيره (2) من الفقهاء المشهود به على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يكفي فيه الابصار، وهو الافعال، كالزنا والشرب، والغصب والاتلاف والسرقة، والقتل، والولادة والرضاع، والاصطياد والاحياء، وكون المال في يد الشخص، فيشترط فيها الرؤية المتعلقة بها وبفاعلها، ولا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير.

وتقبل فيها شهادة الاصم، إذ لا مدخل للسمع فيها، ولعموم الادلة المتناولة له.

وذهب الشيخ في النهاية (3) وتلميذه القاضي (4) إلى أنه يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه، استنادا إلى رواية جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الاصم في القتل، قال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه) (5).

وأجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها سهل بن زياد.

وبالقول بالموجب، فإن قوله الثاني إن كان منافيا للاول ردت شهادته، لانه رجوع عما شهد به أولا، فلا يقبل، وإن لم يكن منافيا لم يكن ثانيا، بل شهادة أخرى مستأنفة.

(1) في الصفحة التالية.

(2) قواعد الاحكام 2: 239، الدروس الشرعية 2: 134.

(3) النهاية: 327.

(4) المهذب 2: 556.

(5) الكافي 7: 400 ح 3، التهذيب 6: 255 ح 664، الوسائل 18: 296 ب (42) من أبواب الشهادات ح 3.