مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص226
الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا والضابط: العلم، لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) ، ولقولهعليه السلام وقد سئل عن الشهادة: (هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع).
ومستندها: إما المشاهدة، أو السماع، أو هما. فما يفتقر إلى المشاهدةالافعال، لان آلة السمع لا تدركها، كالغصب، والسرقة، والقتل، والرضاع، والولادة، والزنا، واللواط.
فلا يصير شاهدا بشي من ذلك، إلا مع المشاهدة.
ويقبل فيه شهادة الاصم.
وفي رواية: يؤخذ بأول قوله لا بثانيه.وهي نادرة.
قوله: (في ما به يصير شاهدا…إلخ).
الاصل في الشهادة البناء على العلم واليقين، قال الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1)، أي: لا تتبعه فتقول فيه بغير علم.
يقال: قفوته أقفوه وقفيته إذا اتبعت أثره.
وقال تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (2).
وقال صلى الله عليه وآله لمن سأله عن الشهادة: (ترى الشمس؟ فقال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع) (3).
إلا أن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه، ولا يستغنى عن إقامة البينةعليه، فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين، وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن،
(1) الاسراء: 36.
(2) الزخرف: 86.
(3) عوالي اللئالي 3: 528 ح 1، الدر المنثور 8: 19