پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص225

شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشي اليسير إذا رأيت منه صلاحا) (1).

وإطلاق المنع من قبولها محمول على الكثير جمعا.

وقد ورد أيضا في العبد المقترن (2) به رواية بقبول شهادته في اليسير، رواها ابن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه، فقال: تجوز في الدين والشي اليسير) (3).

وأجاب في المختلف (4): (بالقول بالموجب، فإن قبول شهادته في الشي اليسير يعطي المنع من قبول اليسير من حيث المفهوم، إذ لا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذن لا تقبل شهادته إلا في أقل الاشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه، إذ لا دون له، ومثله لا يملك).

ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف، فإن اليسير منزل على العرف حيث لا معين له شرعا، واليسير الاضافي داخل في العرف.

نعم، يمكن القدح في الرواية باشتراك عيسى بن عبد الله بين الثقة وغيره، فلا تعارض روايته تلك الاخبار الكثيرة أو عموم الكتاب والسنة الدالين على القبول مطلقا.

(1) التهذيب 6: 244 ح 611، الوسائل 18: 276 ب (31) من أبواب الشهادات ح 5.

(2) في (ت): القن وبه رواية.

(3) التهذيب 6: 250 ح 640، الاستبصار 3: 17 ح 48، الوسائل 18: 255 ب (23) من أبواب الشهادات ح 8.

(4) المختلف: 719.