مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص224
واعترضه المرتضى – رضي الله عنه -: (بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، ولا يرجع بمثله عن ظواهر الايات الموجبة للعلم) (1).
وبانتقاضه بما لو تاب الزانيان، فإن شهادتهما تقبل إجماعا، فلا يلزم عدم قبول شهادته أبدا.
وإيراده الثاني متوجه.
أما الاول فهو مشترك بين خبريهما، فلا وجه للتخصيص.
ووراء هذا القول قولان آخران: أحدهما: للشيخ في المبسوط (2) أنه تقبل شهادته مع عدالته في الزنا وغيره، نقل ذلك عن قوم.
قال: (وهو قوي، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته).
ومجرد معارضة أخبار أصحابنا (3) لا يقتضي الرجوع عما قواه، لجواز العدول عن الاخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثيرا.
ووجه العدول واضح، فإن عموم الادلة من الكتاب (4) والسنة (5) على قبول شهادة العدل ظاهرا يتناول ولد الزنا، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا (6).
والثاني: قوله في النهاية (7) أنه تقبل شهادته في الشي اليسير دون الكثير، استنادا إلى رواية عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن
(1) الانتصار: 248.
(2) المبسوط 8: 228.
(3) كذا في (أ)، وفي سائر النسخ: أصحابه.
(4) الطلاق: 2.
(5) الوسائل 18: 288 ب (41) من أبواب الشهادات.
(6) اللباب في شرح الكتاب 4: 64، الحاوي الكبير 17: 210، حلية العلماء 8: 253، المغني لابن قدامة 12: 74، روضة الطالبين 8: 219.
(7) النهاية: 326.