مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص223
واحتج له المرتضى (1) بالاجماع، وبالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب.
وأجاب عن ظواهر الايات التي تقتضي قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا، وأنه (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (2)، فلا يتعدى إليه ذنب من خلق من نطفته: بأن الله تعالى قد علم ممن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير والصلاح، فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهره من الايمان والعدالة، لانه يفيد ظن صدقه، ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته، فلا تقبل شهادته.
وهذا كله مبني على ثبوت الخبر الوارد بذلك، بل تواتره، لان غير المتواتر لا يوجب الحجة عنده، ونحن ومن قبلنا لم يمكنا إثباته بسند معتمد، فضلا عن كونه متواترا.
واعتذر له في المختلف (3) بجواز كونه متواترا في زمانه ثم انقطع.
ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع.
وعلله ابن الجنيد – رحمه الله – بورود الخبر أنه شر الثلاثة (4)، وعنى به هو والزانيين.
قال: (فإذا كنا لا نقبل شهادة الزاني والزانية، كان رد شهادة من هو شر منهما أولى) (5).
(1) راجع الانتصار: 247 – 248، ولكن حكى إجماع طائفتنا على أن ولد الزنا لا يكون نجيبا، لا أنه خبر وارد.
نعم، احتج بالخبر الذي يروى بأن ولد الزنا لا يدخل الجنة.
ورواه الماوردي في الحاوي الكبير 17: 210، والبيهقي في سننه 10: 58، والهيثمي في مجمع الزوائد 6: 257.
(2) الانعام: 164.
(3) المختلف: 719.
(4) علل الشرائع: 564 ب (363) ح 2، سنن أبي داود 4: 29 ح 3963، المعجم الكبير للطبراني 10: 346 رقم 10674، سنن البيهقي 10: 57.
(5) الانتصار: 248.