پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص222

عليه السلام قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد) (1).

وصحيحة محمد بن مسلم قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا) (2).

ورواية أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه) (3).

ورواية عبيد بن زرارة عن أبيه قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لانه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس) (4).

وأجودها سندا الخبر الاول، لكن دلالته لا تخلو من قصور.

وأما الثاني فصحته ممنوعة، وإن شهد له بها العلامة في المختلف (5) وولده في الشرح (6)، لانفي طريقه محمد بن عيسى عن يونس، وهو مقدوح إما مطلقا، أو على هذا الوجه.

وفي طريق الثالث أبان وأبو بصير، وهما مشتركان بين الثقة وغيره.

وفي طريق الرابع ابن فضال، وحاله مشهور.

وعلله ابن إدريس (7) بأن ولد الزنا كافر، محتجا بالاجماع، فمن ثم لا تقبل شهادته كغيره من الكفار.

والدعوى للحكم والاجماع ممنوعان.

(1) التهذيب 6: 244 ح 612، الوسائل 18: 277 ب (31) من أبواب الشهادات ح 6.

(2) الكافي 7: 395 ح 6، التهذيب 6: 244 ح 613، الوسائل 18: 276 الباب المتقدم ح 3.

(3) الكافي 7: 395 ح 4، التهذيب 6: 244 ح 610، الوسائل 18: 275 – 276 الباب المتقدم ح 1.

(4) الكافي 7: 396 ح 8، التهذيب 6: 244 ح 614، الوسائل 18: 276 الباب المتقدم ح 4.

(5) المختلف: 718 – 719.

(6) إيضاح الفوائد 4: 425.

(7) السرائر 2: 122.