پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص215

تعالى فيه حق وإن كان مشتركا، كحد القذف، والوقف على منتشرين، والعتق، والوقف على معين إن قلنا بانتقال الملك إلى الله تعالى.

وتسمى الشهادة على هذا القسم على وجه المبادرة شهادة الحسبة.

فالمبادر في القسم الاول لا تقبل شهادته.

وفي الخبر أنه صلى الله عليه وآله قال في معرض الذم: (ثم يجي قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها) (1).

وفي لفظ آخر: (ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد) (2).

وروي أنه صلى الله عليه وآله قال: (خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) (3).

فجمع بين الحديثين بحمل الاول على الاول، والثاني على الثاني.

والمصنف – رحمه الله – تردد في عدم المنع في القسم الثاني.

ووجه الترددمن عموم الادلة الدالة على الرد، وتطرق التهمة، ومن ثبوت الفرق الموجب لاختصاص الحكم بالاول، لان هذه الحقوق لا مدعي لها، فلو لم يشرع فيها التبرع لتعطلت، وهو غير جائز.

ولانه نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب، وأداء الواجب لا يعد تبرعا.

وهذا هو الاقوى.

إذا تقرر ذلك، فالتبرع بالشهادة في موضع المنع ليس جرحا (4) عندنا حتى لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة، لان الحرص المذكور ليس بمعصية، فتسمع شهادته في غيرها وإن لم يتب عما وقع ولا استبرئ من ذلك مدة، وإنما الرد

(1) مسند أحمد 4: 426، تلخيص الحبير 4: 204 ح 2130.

(2) سنن ابن ماجة 2: 791 ح 2363، تلخيص الحبير 4: 204 ذيل ح 2130.

(3) مسند أحمد 5: 193، صحيح مسلم 3: 1344 ح 19، سنن أبي داود 3: 304 ح 3956، سنن الترمذي 4: 472 ح 2295 و 2297، سنن البيهقي 10: 159.

(4) في (ت، ط): حرجا، وفي (خ): حرصا.