پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص213

الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا، وإن لم يستدعه المشهود عليه.

وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع والاجارة والنكاح وغيره.

وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية.

وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما.

وكذا لو خباء (1)، فنطق المشهود عليه مسترسلا.

(سألته عن شهادة المكاتب – إلى قوله – فإن كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألف على رجل، أعطيت من حقك بحساب ما أعتق) (2).

والرواية موقوفة، فمن ثم قرب المصنف – رحمه الله – المنع وإلحاقه بالقن إلى أن تكمل حريته.

ووجه القرب: أن المانع من قبول شهادته هو الرقية، والمانع لم يزل بالكلية، فيستصحب الحكم إلى أن يزول.وهذا هو الاقوى.

قوله: (إذا سمع الاقرار…إلخ).

المعتبر في قبول شهادة الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه علمهبما يشهد به، سواء كان سبب العلم استدعاء المشهود له وعليه أم اتفاق علمه بالواقعة، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو العلم، حتى لو فرض سماعه العقد ونحوه منهما أو تحاسبهما أو تصادقهما [ معا ] (3) فقالا له: لا تشهد علينا، فهذا القول لاغ، وله (4) بل عليه أن يشهد بما علم، لشمول الادلة لذلك كله.

(1) خباء الشي: ستره.

لسان العرب 1: 62.

(2) التهذيب 6: 279 ح 767، الوسائل 18: 257 ب (23) من أبواب الشهادات ح 14، مع اختلاف في بعض اللفظ.

(3) من (ت).

(4) سقط من (خ، ط).