مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص207
هذا مع أن صدر الرواية تضمن قبول شهادة المملوك على أهل الكتاب، وهو ينافي عدم قبول شهادته مطلقا.
وأيضا فإن محمد بن (1) مسلم روى أيضا قبول شهادة المملوك على الحر المسلم، وروى (2) قبول شهادته مطلقا، فلا وجه لترجيح المنع.
وأما صحيحة الحلبي فليست صريحة في عدم القبول، وقابلة للتأويل جمعا.
واقترانه بولد الزنا في الشهادة يطرق الاحتمال أيضا، لما سيأتي (3) من الخلاف فيه.
وأما رواية سماعة فوقوفها يوقف حالها، مضافا إلى ضعف سندها، فلا عبرة بها.
وأما كون الشهادة من المناصب المرتفعة عن مقام المملوكية فظاهرالمنع، بل عين المتنازع، وفيما يسوغ للعبد من المناصب – كالامامة – ما هو أشرف منها.
واستغراق وقته في خدمة سيده لا ينافي قبول شهادته، لامكان وقوع ما لا ينافي ذلك ولو بإذنه.
فهذان القولان طرفا الاقوال، وبقي بينهما وسائط.
الثالث: قبولها مطلقا إلا على مولاه.
وهذا مذهب الاكثر، ومنهم
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 204 هامش (6).
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 205 هامش (1).
(3) في ص: 221.