پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص206

في حديث، وفي آخره: (العبد المملوك لا تجوز شهادته) (1).

والمراد بنفي الجواز نفي القبول، إذ هو الظاهر.

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا ولا عبد) (2).

ورواية سماعة قال: (سألته عما يرد من الشهود، فقال: المريب، والخصم،والشريك، ودافع مغرم، والاجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلا ترد شهادتهم) (3).

ومن الاعتبار أن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا تليق بحال العبد كالقضاء.

ولاستغراق وقته (4) بحقوق سيده، فلا يتفرغ لتحمل الشهادة ولا لادائها.

ولان نفوذ القول على الغير نوع ولاية، فيعتبر فيها الحرية كما في سائر الولايات.

وفيه نظر، لان الجواز المنفي مغاير للقبول في المفهوم، فحمله عليه – خصوصا مع معارضة تلك (5) الادلة الكثيرة – ليس بجيد.

ومن الجائز حمله على معناه بإرادة عدم جواز شهادته بدون إذن مولاه، لما في ذلك من تعطيل حق سيده، والانتفاع به بغير إذنه.

ولو كان هذا خلاف الظاهر لكان المصير إليه أولى، مراعاة للجمع.

(1) التهذيب 6: 249 ح 638، الاستبصار 3: 16 ح 46، الوسائل 18: 256 ب (23) من أبواب الشهادات ح 10.

(2) التهذيب 6: 244 ح 612، الوسائل 18: 277 ب (31) من أبواب الشهادات ح 6.

(3) التهذيب 6: 242 ح 599، الاستبصار 3: 14 ح 38، الوسائل 18: 278 ب (32) من أبوابالشهادات ح 3.

(4) في (أ): رقبته.

(5) في (خ): معارضته لتلك.