مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص205
المملوك إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر،وذلك أنه تقدم إليه مملوك في الشهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك) (1).
وحسنة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان) (2).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (3).
وهذه الاخبار كلها تدل على القبول مطلقا، وتخصيصها على خلاف الاصل.
الثاني: عدم قبولها مطلقا.
ذهب إلى ذلك الحسن بن أبي عقيل (4) من أصحابنا.
وهو قول أكثر العامة (5).
ومستنده من الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
(1) الكافي 7: 389 – 390 ح 2، التهذيب 6: 248 ح 633، الاستبصار 3: 15 ح 41، الوسائل 18:254 ب (23) من أبواب الشهادات ح 3.
(2) الكافي 7: 390 ح 3، التهذيب 6: 248 ح 635، الاستبصار 3: 16 ح 43، الوسائل 18: 254 الباب المتقدم ح 2.
(3) الكافي 7: 389 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 634، الاستبصار 3: 15 ح 42، الوسائل 18: 253 الباب المتقدم ح 1.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 720.
(5) حلية العلماء 8: 246، اللباب في شرح الكتاب 4: 60، الكافي للقرطبي 2: 894، روضة الطالبين 8: 199.