مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص201
إذا عرفوا شيئا، ثم زال المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول.
ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت، ثم أعادها بعد زوالالمانع، قبلت.
قال: (سألته عما يرد من الشهود، فقال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والاجير) (1).
وفي طريق الرواية الاولى أحمد بن فضال عن أبيه.
والثانية ضعيفة موقوفة.
فكان القول بالقبول أجود.
ويمكن حملهما على الكراهة، جمعا بينهما وبين رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تكره شهادة الاجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته) (2).
أو على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به (3) ونحو ذلك، فإنها لا تقبل قطعا.
قوله: (الصغير والكافر والفاسق.
…إلخ).
(1) التهذيب 6: 242 ح 599، الاستبصار 3: 14 ح 38، الوسائل 18: 278 ب (32) من أبواب الشهادات ح 3.
وفي المصادر: عن زرعة، عن سماعة، قال.
(2) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش (1).
(3) في (ث، ط): له.