مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص200
وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالامانة.
قوله: (تقبل شهادة الاجير…إلخ).
لا خلاف في قبول شهادة الضيف من حيث هو ضيف، لعموم الادلةالمتناولة له، وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى.
وفي رواية أبي بصير قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا) (1).
وأما الاجير فاختلف الاصحاب في شأنه، فجزم المصنف – رحمه الله – وقبله ابن إدريس (2) بقبول شهادته، وعليه المتأخرون (3)، للاصل، وعموم قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (4) (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (5).
وذهب الشيخ في النهاية (6) والصدوقان (7) وأبو الصلاح (8) وجماعة (9) إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لرواية العلا بن سيابة عن الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الاجير) (10).
ورواية زرعة
(1) الفقيه 3: 27 ح 77، التهذيب 6: 258 ح 676، الاستبصار 3: 21 ح 64، الوسائل 18: 274 ب (299) من أبواب الشهادات ح 3.
(2) السرائر 2: 121.
(3) تحرير الاحكام 2: 210، كشف الرموز 2: 520، التنقيح الرائع 4: 297 – 298.
(4) البقرة: 282.
(5) الطلاق: 2.
(6) النهاية: 325.
(7) الهداية: 75، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 718.
(8) الكافي في الفقه: 436.
(9) الوسيلة: 230، غنية النزوع: 440، إصباح الشيعة: 529.
(10) الكافي 7: 394 ح 4، التهذيب 6: 246 ح 624، الاستبصار 3: 21 ح 62، الوسائل 18: 274 ب (299) من أبواب الشهادات ح 2