مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص198
وتقبل شهادة الصديق لصديقه،وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، لان العدالة تمنع التسامح.
سماعة قال: (سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها) (1).
وجوابه: منع الدلالة، لانه أطلق القبول في الزوج وقيده في الزوجة، فإلحاقه بها قياس مع وجود الفارق.
وأبعد منه إلحاق باقي الاقارب كما مر (2).
ووجه التقييد في الرواية أن المرأة لا يثبت بها الحق منفردة ولا منضمة إلى اليمين، بل يشترط أن يكون معها غيرها، إلا ما استثني نادرا وهو الوصية، بخلاف الزوج، فإنه يثبت بشهادته الحق مع اليمين، والرواية باشتراط الضميمةمعها مبنية على الغالب في الحقوق، وهي ما عدا الوصية.
والمصنف – رحمه الله – وافق الشيخ في الزوجة دون الزوج، عملا بإطلاق الرواية الصحيحة.
وجعل الفائدة في شهادتها له بالوصية، فلا تقبل في الربع، بخلاف ما لو شهدت لغيره.
وفرق بينها وبين الزوج بقوة مزاجه وسداد عقله، بخلافها، ومن ثم كانت شهادة امرأتين بشهادة رجل، فلا يوثق بعدالتها أن تميل إلى مطلوبه بدواعي الطبع، بخلاف الرجل.
والاظهر عدم اشتراط الضميمة مطلقا.
وعلى القول بها يكفي انضمام امرأة أخرى فيما يكتفى فيه بشهادة المرأتين، كنصف الوصية والمال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين.
قوله: (وتقبل شهادة الصديق.
…إلخ).
(1) التهذيب 6: 247 ح 629، الوسائل 18: 270 الباب المتقدم ح 3.
(2) في ص: 194.