مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص196
في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والاقربين) (1).
وروى إسماعيل بن مهران (2) مثله.
وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس (3)، مع أنه في الشرح (4) اختار المشهور، معولا على الاجماع المنقول بخبر الواحد.
واعترض في المختلف (5) على الاحتجاج بالاية بأن الامر بالاقامة لا يستلزم القبول.
وأجيب (6) بأنه لولاه لزم العبث في إقامتها، وبأنه معطوف على القبول وهو الشهادة على نفسه، ومعطوف عليه بالقبول وهو الشهادة على الاقربين، فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام، وأنه محال.
وعلى القولين ففي تعدي الحكم إلى من علا من الاباء وسفل من الاولاد وجهان، من الشك في صدق الابوة والبنوة على الجد وولد الولد بطريق الحقيقة.
وأولى بالقبول هنا لو قيل به في القريب.
ولا يتعدى إلى الاب والولد من الرضاعة، لعدم كونه ولدا حقيقة، ومن ثملم يتبادر إليه عند الاطلاق، وصح سلبه عنه.
مع احتمال دخوله.
ونبه المصنف – رحمه الله – بقوله: (سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه،
(1) الكافي 7: 381 ح 3، التهذيب 6: 276 ح 757، الوسائل 18: 229 ب (3) من أبواب الشهادات ح 1.
(2) الكافي 7: 381 ذيل ح 3.
(3) الدروس الشرعية 2: 132.
(4) غاية المراد: 321.
(5) المختلف: 720.
(6) غاية المراد: 321.