پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص193

أما لو شهد العدو لعدوه قبلت، لانتفاء التهمة.

عليه إطلاق رواية محمد بن الصلت قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق، فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص، أو بشهادة من غيرهم عليهم) (1).

ومن وجود العدالة المانعة من التهجم على غير الواقع.

ومنع التهمة المانعة، بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، وكما لو شهدا لاثنين بوصية من تركة، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منها أيضا.

واختار في الدروس (2) القبول فيهما.

أما في هذه الصورة فلما ذكر.

وأما في صورة (3) التبعض فلتحقق المقتضي في أحد الطرفين، والمانع في الاخر.

وكذا القول في كل شهادة مبعضة.

قوله: (أما لو شهد العدو.

…إلخ).

هذا إذا لم تتضمن العداوة فسقا.

وإلا لم تقبل لذلك لا للعداوةنفسها.

ولا يخفى أن الفرح بمسأة المؤمن والحزن بمسرته معصية، فإن كانت العداوة من هذه الجهة وأصر على ذلك فهو فسق.

وظهور الفسق مع التقاذف أوضح.

فالجمع بين العداوة وقبول الشهادة لا يخلو من إشكال، إلا أن يفسر الاصرار بالاكثار من الصغائر، لا بالاستمرار على واحدة مخصوصة.

(1) الكافي 7: 394 ح 2، الفقيه 3: 25 ح 68، التهذيب 6: 246 ح 625، الوسائل 18: 272 ب (27) من أبواب الشهادات ح 2.

(2) الدروس الشرعية 2: 127 – 128.

(3) في بعض النسخ الخطية:.صورة ما مع التبعض.