مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص192
وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق، لتحقق التهمة.
لنا: قوله صلى الله عليه وآله في الخبر السابق (1): (لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم).
وقوله صلى الله عليه وآله: (لا تقبل شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمز على أخيه) (2).
قيل: المراد من الخصم العدو.
والعداوة التي ترد بها الشهادة هي التي تبلغ حدا يتمنى هذا زوال نعمة ذاك، ويفرح بمصيباته ويحزن بمسراته.
وذلك قد يكون من الجانبين، وقد يكون من أحدهما، فيختص برد شهادته على الاخر.
فإن أفضت العداوة إلى ارتكاب مايوجب الفسق فهو مردود الشهادة على الاطلاق.
وإن عاداه من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته، فلم يجب وسكت ثم شهد عليه قبلت شهادته، وإلا اتخذ الخصماء ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات.
والعداوة الدينية لا توجب رد الشهادة، بل تقبل شهادة المسلم على الكافر، والمحق على المبتدع.
وكذا من أبغض الفاسق لفسقه لم ترد شهادته عليه.
قوله: (وكذا لو شهد بعض الرفقاء.
…إلخ).
إذا شهد بعض الرفقاء لبعض على اللصوص، فإن لم يكن الشاهد مأخوذا قبلت شهادته، لعدم التهمة.
وإن كان مأخوذا، فإن تعرض لما أخذ منه لم تقبل في حق نفسه قطعا.
وفي قبولها في حق غيره، وكذا لو لم يتعرض لما أخذ منه، وجهان، من ظهور التهمة فترد.
وهو الذي قطع به المصنف – رحمه الله – وجماعة (3).
ويدل
(1) راجع ص: 190.
(2) معاني الاخبار: 208 ح 3، الوسائل 18: 279 ب (32) من أبواب الشهادات ح 8.
(3) راجع النهاية: 326، السرائر 2: 122، الجامع للشرائع: 541 فقد أطلقوا الحكم بعدم القبول.