مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص191
فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر.
أما الدنيوية فإنها تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن.
وتتحقق العداوة، بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمسأةالاخر، والمسأة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.
وكذا تقبل شهادة الغريم لمديونه الموسر مطلقا، والمعسر قبل الحجر، لان الحق متعلق بذمته حينئذ لا بعين أمواله.
ويحتمل العدم، لان المعسر لا مطالبة عليه، فإذا أثبت له شيئا أثبت المطالبة لنفسه.
وفي المنع من شهادة السيد للمكاتب مطلقا قولان، من انتفاء سلطنته عنه، وظهور التهمة بعجزه، خصوصا المشروط.
وبالاول قطع العلامة في القواعد (1)، وبالثاني في التحرير (2).
ولعله أقوى.
ولا فرق في التهمة المانعة بين كون الشهادة جالبة لنفع كما ذكر، أو دافعة لضرر عن الشاهد، كجرح بعض العاقلة شهود الجناية خطاء، لانها تدفع عنه الغرم، وكشهادة الوصي والوكيل بجرح الشاهد على الموصي والموكل، لانهما يدفعان بها الغرم المأخوذ من أيديهما وإن لم يكن من مالهما.
ومثله شهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها على الاظهر.
قوله: (العداوة الدينية.
…إلخ).
من أسباب التهمة العداوة الدنيوية، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه عندنا،وعند أكثر العامة (3).
(1) قواعد الاحكام 2: 237 (2) تحرير الاحكام 2: 209.
(3) الحاوي الكبير 17: 161، الكافي للقرطبي 2: 894، حلية العلماء 8: 262، المغني لابن قدامة 12: 56، روضة الطالبين 8: 213.