مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص190
العاقلة بجرح شهود الجناية.
وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل.
شهادة المتهم مردودة إجماعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم) (1).
والظنين: المتهم.
وصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود، قال: الظنين، والمتهم، والخصم) (2).
وللتهمة المانعة أسباب: منها: أن يجر إلى نفسه بشهادته نفعا ولو بالولاية، أو يدفع ضررا، فلا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون، والغريم للميت والمفلس المحجور عليه، والوارث بجرح مورثه، لان الدية تجب له عند الموت بسبب الجرح، فيلزم أن يكون شاهدا لنفسه، والشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، والوكيل للموكل فيما هو وكيل فيه، والوصي والقيم في محل تصرفهما، خلافا لابن الجنيد (3) حيث قبل شهادة الوصي لليتيم بمال.
ومال إليه في الدروس (4).
والمشهور العدم.
ولا تردشهادتهم في غير ذلك.
وكذا لا تقبل شهادة الشريك لشريكه في بيع الشقص ولا للمشتري، لان شهادته تتضمن إثبات الشفعة لنفسه.
فإن لم يكن فيه شفعة أو عفا عنها قبل الشهادة قبلت.
(1) رواه الشيخ في الخلاف 6: 296 ذيل مسألة (43)، وانظر سنن البيهقي 10: 202، تلخيص الحبير 4: 203 ح 2128.
(2) الكافي 7: 395 ح 3، التهذيب 6: 242 ح 598، الوسائل 18: 275 ب (30) من أبواب الشهادات ح 3.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 727.
(4) الدروس الشرعية 2: 128.