پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص188

العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة،

کالصياغة وبيع الرقيق، ولا من أرباب الصنائع الدنية، كالحياكة والحجامة، ولو بلغت في الدنأة كالزبال والوقاد، لان الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.

به.وفي خبر آخر بالاسناد قال: (سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام) (1).

وأما الرهان عليها فمحرم، لما تقدم في كتاب السبق (2) من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان.

وقيل: إن حفص بن غياث وضع للمهدي العباسي في حديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) (3) قوله: (أو ريش) ليدخل فيه الحمام، تقربا إلى قلب الخليفة حيث رآه يحب الحمام، فلما خرج من عنده قال: (أشهد أن قفاه قفا كذاب، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو ريش، ولكنه أراد التقرب إلينا بذلك) (4) ثم أمر بذبح الحمام.

قوله: (لا ترد شهادة أحد.

…إلخ).

أهل الحرف الدنية والمكروهة لا ترد شهادتهم عندنا مطلقا، لانها حرف مباحة والناس محتاجون إليها، ولو ردت شهادتهم لم يؤمن أن يتركوها فيعم الضرر.

(1) التهذيب 6: 284 ح 785، الوسائل 18: 305 الباب المتقدم ح 2.

(2) في ج 6: 84.

(3) الكافي 5: 50 ح 14، الوسائل 13: 348 ب (3) من كتاب السبق والرماية ح 1.

وانظر مسند أحمد 2: 474، سنن ابن ماجة 2: 960 ح 2878، سنن أبي داود 3: 29 ح 2574، سنن النسائي 6: 226.

(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي: 275، وفيه: غياث بن إبراهيم، بدل: حفص بن غياث.