مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص188
کالصياغة وبيع الرقيق، ولا من أرباب الصنائع الدنية، كالحياكة والحجامة، ولو بلغت في الدنأة كالزبال والوقاد، لان الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.
به.وفي خبر آخر بالاسناد قال: (سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام) (1).
وأما الرهان عليها فمحرم، لما تقدم في كتاب السبق (2) من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان.
وقيل: إن حفص بن غياث وضع للمهدي العباسي في حديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) (3) قوله: (أو ريش) ليدخل فيه الحمام، تقربا إلى قلب الخليفة حيث رآه يحب الحمام، فلما خرج من عنده قال: (أشهد أن قفاه قفا كذاب، ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو ريش، ولكنه أراد التقرب إلينا بذلك) (4) ثم أمر بذبح الحمام.
قوله: (لا ترد شهادة أحد.
…إلخ).
أهل الحرف الدنية والمكروهة لا ترد شهادتهم عندنا مطلقا، لانها حرف مباحة والناس محتاجون إليها، ولو ردت شهادتهم لم يؤمن أن يتركوها فيعم الضرر.
(1) التهذيب 6: 284 ح 785، الوسائل 18: 305 الباب المتقدم ح 2.
(2) في ج 6: 84.
(3) الكافي 5: 50 ح 14، الوسائل 13: 348 ب (3) من كتاب السبق والرماية ح 1.
وانظر مسند أحمد 2: 474، سنن ابن ماجة 2: 960 ح 2878، سنن أبي داود 3: 29 ح 2574، سنن النسائي 6: 226.
(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي: 275، وفيه: غياث بن إبراهيم، بدل: حفص بن غياث.