پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص187

اتخاذ الحمام للبيض والفرخ والانس بها وحمل الكتب جائز بلا كراهة، بل في الاخبار (1) ما يدل على الترغيب فيه، روي (أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله الوحدة، فقال: اتخذ زوجا من حمام) (2).

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن، إن سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام، ويدعون الانسان) (3).

وروى عبد الكريم بن صالح قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر فقلت: جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش، فقال: لا إنه يستحب أن يسكن في البيت) (4).

وأما اقتناؤها للعب بها، وهو أن يطيرها تنقلب في السماء ونحو ذلك، فإنه مكروه، لما فيه من العبث وتضييع العمر فيما لا يجدي.

ولكن لا ترد به الشهادة، إلا أن يكثر بحيث يؤذن بقلة المروة، خلافا لابن إدريس (5) حيث جعل اللعب بهاقادحا، لقبح اللعب.

وهو ممنوع.

ورواية العلا بن سيابة عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق) (6) تدفع قبحه، وتدل على أن اللعب به ليس فسقا، وإلا لاستحال التقييد

(1) راجع الوسائل 8: 376 ب (31) من أبواب أحكام الدواب.

(2) الكافي 6: 546 ح 6، الفقيه 3: 220 ح 1022، الوسائل 8: 378 الباب المتقدم ح 15.

(3) الكافي 6: 546 ح 5، الوسائل 8: 377 الباب المتقدم ح 8.

(4) الكافي 6: 548 ح 15، الوسائل 8: 380 ب (34) من أبواب أحكام الدواب ح 1.

(5) السرائر 2: 124.

(6) الفقيه 3: 30 ح 88، التهذيب 6: 284 ح 784، الوسائل 18: 305 ب (54) من أبواب الشهادات ح 1.