مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص185
الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم، ترد به الشهادة.
وفي التكأة عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي.
وكذا يحرم التختم بالذهب.
والتحلي به للرجال.
قوله: (لبس الحرير للرجال.
…إلخ).
تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال موضع وفاق.
وقد روي أن النبيصلى الله عليه وآله قال: (أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي، وحرم على ذكورها) (1).
وقال صلى الله عليه وآله: (لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة) (2).
واستثني من الحرير أمور: أحدها: حالة الحرب.
فروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل) (3).
وروى إسماعيل بن الفضل عنه عليه السلام قال: (لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب) (4).
وثانيها: الضرورة إلى لبسه، لمرض ونحوه.
فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير، لحكة كانت بهما (5).
وفي رواية أخرى (أنهما شكيا إليه القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة) (6).
(1) مسند أحمد 4: 392، سنن النسائي 8: 161، سنن البيهقي 3: 275.
(2) صحيح مسلم 3: 1641 ح 11، شرح السنة 12: 30.
(3) الكافي 6: 453 ح 3، التهذيب 2: 208 ح 816، الاستبصار 1: 386 ح 1466، الوسائل 3: 270 ب (12) من أبواب لباس المصلي ح 3.
(4) الكافي 6: 453 ح 4، الوسائل 3: 269 الباب المتقدم ح 1.
(5) مسند أحمد 3: 273 صحيح البخاري 4: 50، صحيح مسلم 3: 1646 ح 24، سنن أبي داود 4: 50 ح 4056، سنن البيهقي 3: 268.
(6) مسند أحمد 3: 192، صحيح البخاري 4: 50، صحيح مسلم 3: 1647 ح 26.