پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص182

وكذا يحرم منه ما اشتمل على الفحش أو التشبيب بامرأة بعينها، لما فيه من الايذاء والاشهار وإن كان صادقا.

واحترز بغير المحللة له عن زوجته وأمته غير المزوجة، ومقتضاه جواز التشبيب بهما.

وربما قيل بأن ذلك يرد الشهادة وإن لم يكن محرما، لما فيه من سقوط المروة.

وهو حسن.

وكذا التشبيب بالغلام محرم مطلقا، لتحريم متعلقه.

وأما الشعر المشتمل على المدح والاطراء، فما أمكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس: (أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) (1).

ومعلوم أنه كان يضعها كثيرا.

وإن لم يمكن حمله على المبالغة وكان كذبا محضا، فهو كسائر أنواع الكذب.

وربما قيل بعدم التحاقه بالكذب مطلقا، لان الكاذب يرى الكذب صدقا ويروجه، وليس غرض الشاعر أن يصدق في شعره، وإنما هو صناعة، كما أن التشبيب بغير المعين فن للشاعر، وغرضه به إظهار الصنعة في هذا الفن لا تحقيق (2) المذكور، فلا يخل بالعدالة.

وعلى تقدير حله فالاكثار منه مكروه، على ما وردت به الروايات (3).

السادسة: الزمر والعود والصنج، وغير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسق فاعله ومستمعه.

ويكره الدف في الاملاك، والختان خاصة.

(1) عوالي اللئالي 1: 438 ح 155، مسند الشافعي: 187، سنن الدارمي 2: 135، مسندأحمد 6: 412.

(2) في (ص): تحقق.

(3) راجع الوسائل 5: 83 ب (51) من أبواب صلاة الجمعة.