مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص178
لا فرق في تحريم المسكر بين اتخاذه من العنب وغيره عند الاصحاب وأكثر العامة (1)، لقوله صلى الله عليه وآله: (كل مسكر حرام) (2).
وقول الصادق عليه السلام: (إنما حرم الخمر لفعلها وفسادها) (3).
وروى علي بن يقطين فيالصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر) (4).
وفي حديث له عنه عليه السلام: (فما فعل فعل الخمر فهو خمر) (5).
ولا فرق في المسكر بين ما يسكر منه وغيره، لتعليق التحريم على الاسم.
وفي معناه الفقاع عندنا.
وكذا العصير العنبي إذا غلى وإن لم يشتد.
وقد تقدم البحث فيهما في باب الاطعمة (6).
و [ أما ] (7) مالا يسكر من الاشربة غير ما ورد النص بتحريمه فالاصل فيه الحل، ومنه عصير الزبيب والتمر وغيرهما.
وفي الدروس (8) قيد العصير العنبي مع غليانه بالاشتداد.
وليس كذلك، فإن تحريمه معلق على مجرد الغليان، وإنما نجاسته عند من قال بها من الاصحاب (9) معلقة على الاشتداد، والبحث هنا في التحريم لا في النجاسة.
نعم، ذهب في
(1) الحاوي الكبير 17: 184، بدائع الصنائع 5: 115.
(2) الكافي 6: 410 ح 12، الوسائل 17: 270 ب (17) من أبواب الاشربة المحرمة ح 8.
(3) الكافي 6: 412 ح 4، الوسائل 17: 273 ب (19) من أبواب الاشربة المحرمة ح 3.
(4) الكافي 6: 412 ح 2، التهذيب 9: 112 ح 486، الوسائل 17: 273 الباب المتقدم ح 1.
(5) الكافي 6: 412 ح 1، الوسائل 17: 273 الباب المتقدم ح 2.
(6) في ج 12: 72 – 73.
(7) من (ث، خ).
(8) الدروس الشرعية 2: 126.
(9) قواعد الاحكام 1: 7.