پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص177

الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته ويفسق،

خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا، ولو شرب منه قطرة.

وكذا الفقاع.

وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار، ولو لم يسكر، إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه.

أما غير العصير من التمر أو البسر، فالاصل أنه حلال ما لم يسكر.

وروى الاصحاب عن الصادق عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: الشطرنج والنرد هما الميسر) (1).

وعن الصادق عليه السلام قال: (إن لله عزوجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قلت: وأي شي صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج) (2).

وروى معمر بن خلا د في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: (النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر) (3).

وفيمعناها أخبار كثيرة (4).

وظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا يقدح في العدالة إلا مع الاصرار عليها.

ثم النرد والشطرنج مشهوران.

وأما الاربعة عشر ففسروها (5) بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر، ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.

قوله: (شارب المسكر.

…إلخ).

(1) الكافي 6: 435 ح 3، الوسائل 12: 242 ب (104) من أبواب ما يكتسب به ح 2.

(2) الكافي 6: 435 ح 5، الوسائل 12: 237 ب (102) من أبواب ما يكتسب به ح 4.

(3) الكافي 6: 435 ح 1، الوسائل 12: 242 ب (104) من أبواب ما يكتسب به ح 1.

(4) راجع الوسائل 12: 237 ب (102 – 104) من أبواب ما يكتسب به.

(5) راجع المبسوط 8: 222.