مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص170
وربما توهم واهم: أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الاحباط.
وهذا بالاعراض عنه حقيق، فإن إطلاقها بالنسبة، ولكل فريق اصطلاح.
الشخص ممن يليق به مثله.
وكذا مد الرجلين في مجالس الناس.
ومنه: الاكل في السوق، إلا أن يكون الشخص سوقيا أو غريبا لا يكترث بفعله.
ومنه: أن يقبل الرجل زوجته أو أمته بين يدي الناس، أو يحكي لهم ما يجري [ لهم ] (1) في الخلوة، أو يكثر من الحكايات المضحكة.
ومنه: أن يخرج من حسن العشرة مع الاهل والجيران والمعاملين، ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى (2) فيه.
ومنه: أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء والاطعمة إلى بيته، إذا كان ذلك عن شح وضنة.
ولو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يقدح ذلك في المروة.
وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل حيث يجد، لتقلله (3) وبرأته من التكلفات العادية، ويعرف ذلك بتناسب حال الشخص في الاعمال والاخلاق، وظهور مخايل (4) الصدق عليه.
قوله: (وربما توهم واهم.
…إلخ).
هذا الوهم ذهب إليه بعض الاصحاب، حيث قال: إن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا على مذهب القائلين بالاحباط، على تقدير الموازنة بين الاعمال
(1) من (ث).
(2) في (ت، د، ل): يستقضى.
(3) في (ط): لتبتله.
(4) في (أ، د، ط): محامل.