مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص167
غير كبائر.
وقال تعالى: (الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش) (1)، مدحهم على اجتناب الكبائر من غير أن يضايقهم في الصغائر.
وفي الحديث: (أن الاعمال الصالحة تكفر الصغائر) (2).
ثم على القول بالفرق بين الكبائر والصغائر فللعلماء في تفسير الكبيرةوجوه: أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد.
والثاني: أنها التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد في الكتاب أو السنة.
والثالث: أنها الذنب الذي توعد الله عليه بالنار.
وعلى هذا القول دل خبر ابن أبي يعفور السابق عن الصادق عليه السلام، حيث سأله بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟ إلى قوله (3): (وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار) (4).
وروي أنها سبع (5).
وروي أنها إلى السبعين (6) أقرب.
إذا تقرر ذلك، فعلى القول الاول يقدح في العدالة مواقعة أي معصية كانت.
ولا يخفى ما في هذا من الحرج والضيق، لان غير المعصوم لا ينفك عن ذلك، وقد قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (7).
(1) النجم: 32.
(2) لم نعثر عليهما.
(3) في (خ، م): إلى أن قال.
(4) الفقيه 3: 24 ح 65، التهذيب 6: 241 ح 596، الاستبصار 3: 12 ح 33، الوسائل 18: 288 ب (41) من أبواب الشهادات ح 1.
(5) راجع الوسائل 11: 252 ب (46) من أبواب جهاد النفس.
(6) لم نعثر عليهما.
(7) الحج: 78.