پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص164

ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم، أو قيام البينة أو الاقرار.

وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا.

وكذا لا تقبل على غير الذمي.

وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم.

وهو استناد إلى رواية سماعة.

والمنع أشبه.

قوله: (ويثبت الايمان.

…إلخ).

ومرجع الثلاثة إلى الاقرار، لان الايمان أمر قلبي لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالاقرار، ولكن المصنف – رحمه الله – اعتبر الوسائط بينه وبين المقر.

قوله: (وهل تقبل شهادة الذمي.

…إلخ).

ما تقدم حكم شهادة الكافر على المسلم، أما على مثله فالمشهور بين الاصحاب أن الحكم كذلك، عملا بعموم الادلة.

وذهب الشيخ في النهاية (1) إلى قبول شهادة كل ملة على ملتهم وعليهم (2)، لا على غيرهم ولا لهم.

وذهب ابن الجنيد (3) إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته وعلى غير ملته.

ومستند الشيخ رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم) (4).

(1) النهاية: 334، وفي الحجريتين بدل النهاية: المبسوط، ولكن صرح فيه بعدم القبول، راجع المبسوط 8: 187.

(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، والصحيح: ولهم.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 722.

(4) الكافي 7: 398 ح 2، التهذيب 6: 252 ح 652، الوسائل 18: 284 ب (38) من كتاب الشهادات ح 2.