مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص163
وصيته) (1).
مع أنه يمكن تخصيص هذا العام بالاية (2) والرواية (3) جمعا.
والحكم مختص بوصية المال، فلا تثبت الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية، وقوفا فيما خالف الاصل على مورده.
ولو تعارض شهادة عدول أهل الذمة وفساق المسلمين فهم أولى، عملا بظاهر النص.
وقدم في التذكرة (4) عليهم فساق المسلمين إذا كان فسقهم بغير الكذب والخيانة.
وهو بعيد.
أما المستور من المسلمين، فإن اكتفينا في العدالة بظاهر الاسلام مع عدم ظهور المعارض، فلا ريب في ترجيحه على الذمي وإن كان ظاهر العدالة.
وإن منعنا من ذلك، احتمل تقديم عدول [ أهل ] (5) الذمة للاية (6)، وتقديم المستور، وبه قطع في التذكرة (7).
وهو أولى.
وظاهر الاية إحلاف الذمي بعد العصر بالصورة المذكورة في الاية، وهو: أنهما ما خانا ولا كتما شهادة الله تعالى، ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى.
واعتبره العلامة أيضا في التحرير (8).
ولا ريب في أولويته، إذ لا معارض له، وعمومات النصوص غير منافية له.
(1) الكافي 7: 399 ح 7، التهذيب 6: 253 ح 654، الوسائل 13: 390 الباب المتقدم ح 1.
(2) المائدة: 106.
(3) المذكورة في الصفحة السابقة.
(4) التذكرة 2: 521 – 522.
(5) من (خ).
(6) المائدة: 106.
(7) التذكرة 2: 521 – 522.
(8) تحرير الاحكام 2: 208.