مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص159
لمزايا الامور.
فالاولى الاعراض عن شهادته، ما لم يكن الامر الجلي، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له، وأنه لا يسهو في مثله.
فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام، لا على مؤمنولا [ على ] غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة.
لما كان الشاهد من شرطه أن يميز المشهود به وعليه وله، ويكون متصفا بالعدالة مرضيا، لم تجز شهادة المجنون، سواء كان جنونه مطبقا أم يقع أدوارا، وقد قال تعالى: (وأشهدو ا ذوي عدل منكم) (1).
وقال: (ممن ترضون من الشهداء) (2).
والمجنون بنوعيه غير مرضي.
وهذا محل وفاق بين المسلمين.
لكن غير المطبق إذا كمل عقله في غير دوره واستحكمت فطنته قبلت شهادته، لزوال المانع.
وفي معناه المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط، ويدخل عليه التزوير والغلط من حيث لا يشعر، كما هو مشاهد (3)، لانه لا يوثق بقوله.
وكذا من يكثر غلطه ونسيانه، ومن لا يتنبه لمزايا الامور وتفاصيلها، إلا أن يعلم الحاكم عدم غفلته فيما يشهد به، لكون المشهود به مما لا يسهو فيه غالبا.
ومن هذه حاله فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره، ويفتش عن حاله إلى أن يغلب على ظنه علمه وتيقظه.
وأما الغلط القليل فلا يقدح في الشهادة، لبعد السلامة منه أو عدمها.
قوله: (الايمان فلا تقبل.
…إلخ).
(1) الطلاق: 2.
(2) البقرة: 282.
(3) في (أ) والحجريتين:.
مشاهد فلا يوثق.