مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص153
فلا تقبل شهادة الصبي، ما لم يصر مكلفا.
وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا.وهو متروك.
الشهادة لغة: الاخبار عن اليقين.
وشرعا: إخبار جازم عن حق لازم لغيره، واقع من غير حاكم.
وبالقيد الاخير يخرج إخبار الله ورسوله والائمة عليهم السلام، وإخبار الحاكم حاكما آخر، فإن ذلك لا يسمى شهادة.
وتعرض الكتاب والسنة (1) للشهادة وأحكامها مستفيض، كقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (2).
وقال تعالى: (ولا تكتمواالشهادة) (3).
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الشهادة، فقال للسائل: (هل ترى الشمس؟ قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع) (4).
قوله: (فلا تقبل شهادة الصبي…إلخ).
(1) الوسائل 18: 225، ب (1) وغيره من كتاب الشهادات.
(2) البقرة: 282 – 283.
(3) البقرة: 282 – 283.
(4) عوالي اللئالي 2: 345 ح 12، وأخرجه بلفظ آخر الحاكم في المستدرك 4: 98، والبيهقي في السنن 10: 156.