مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص149
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة، ويقضى فيه بالبينة، ومع عدمها بالقرعة.الذي أشرنا إليه.
وقد تقدم (1) البحث في الالحاق وشرائطه في باب أحكام الاولاد.
ونبه المصنف – رحمه الله – بالتسوية بين المدعيين المذكورين على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق فألحق الولد بالمسلم منهما والحر مع الاختلاف، نظرا إلى الاصل أو الظاهر.
قوله: (ويلحق النسب…إلخ).
يتحقق اشتراك الفراش بما ذكره سابقا من الامثلة، من كونها زوجةلاحدهما ومشتبهة على الاخر، أو مشتبهة عليهما.
هذا إذا وطئاها في طهر واحد.
أما لو تخلل بين وطئهما حيض، قيل: انقطع الامكان عن الاول، إلا أن يكون الاول زوجا في نكاح صحيح، نظرا إلى جعل الشارع الحيض أمارة على برأة الرحم من الحمل، ومن ثم اعتبر به الاستبراء والعدة.
وهذا يتم مع القول بأن الحمل والحيض لا يجتمعان مطلقا، وإلا أشكل الامر، لتحقق الامكان، إلا أن ينزل الغالب منزلة المتعين (3)، ويطرح النادر.
ولا بأس به.
وكما يقرع بينهما مع عدم البينة، فكذا مع قيامها من الطرفين.
والله ولي التوفيق.
(1) في ج 8: 373.
(2) الحاوي الكبير 17: 395، بدائع الصنائع 6: 252 – 253.
(3) في (خ): المتيقن، وفي (أ): اليقين.