پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص147

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
إذا وطئ اثنان امرأةوطيا يلحق به النسب،

إما بأن تكون زوجة لاحدهما ومشتبهة على الاخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا، ما لم يتجاوز أقصى الحمل، فحينئذ يقرع بينهما، ويلحق بمن تصيبه القرعة، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين، أو مختلفين في الاسلام والكفر والحرية والرق، أو أبا وابنه.

هذا إذا لم يكن لاحدهم بينة.

قوله: (إذا وطئ اثنان امرأة…إلخ).

الولد لا يلحق بأبوين فصاعدا مطلقا عندنا.ولا عبرة بخبر القائف.

وخبر (1) المدلجي الذي سر النبي صلى الله عليه وآله بإخباره أن أقدام زيد وأسامة بعضها من بعض لا يدل على الاعتماد عليه، لانه صلى الله عليه وآله لميكن في شك من ذلك، وإنما سر بذلك لطعن المنافقين فيهما إغاظة له صلى الله عليه وآله، واعتمادهم على قول القائف.

وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (لا يأخذ بقول عراف ولا قائف) (2).

وأنه لم يكن يقبل شهادة أحد من هؤلا.

وعن أبي جعفر عيه السلام أنه قال: (من سمع قول قائف أو كاهن أو

(1) مسند أحمد 6: 226، صحيح البخاري 8: 195، صحيح مسلم 2: 1082 ح 39، سنن أبي داود 2: 280 ح 2267، سنن ابن ماجة 2: 787 ح 2349، سنن البيهقي 10: 262، تلخيص الحبير 4: 211 ح 2144.

(2) الفقيه 3: 30 ح 91، الوسائل 18: 278، ب (32) من أبواب الشهادات ح 4.