مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص144
ولو كان ذو فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما.
وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو كان وارث، فيعطي الزوج الربع، والزوجة ربع الثمن، معجلا من غير تضمين، وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين.
ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره، كالاخ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال، وإن أقام بينة غير كاملة، أعطي بعد البحث والاستظهار بالضمين.
ويوجد في كلام بعضهم – وبه صرح في الدروس (1) – أن المراد بالكاملةذات الخبرة كذلك مع شهادتها بنفي وارث ولو بعدم العلم بغيره، فانتفاء الكمال يحصل بانتفاء الخبرة والشهادة بنفي العلم أو أحدهما.
ولكل وجه، لان الكمال أمر إضافي فيصدق بهما، وإن كان الثاني أقعد، حملا للكمال على ما يثبت به الحق، وهو لا يثبت بدون الامرين.
وهل يعتبر في الشهادة بالقريب – كالابن – إضافة كونه وارثا؟ وجهان، من كونه أعم من الوارث فلا يدل على الخاص، ومن أصالة عدم المانع.
قوله: (ولو كان ذو فرض.
…إلخ).
إذا ادعى كونه وارثا مع الغائب وأقام البينة المذكورة، فلا يخلو: إما أن يكون ذا فرض، أو وارثا بالقرابة.
وعلى تقدير كونه ذا فرض: إما أن يكون بحيث لا ينقص عنه، أو ينقص باختلاف الوارث.
فإن كان ذا فرض، وأقام البينة الكاملة الشاهدة بانتفاء وارث ينقصه عن مدعاه، أعطي نصيبه تاما.
(1) الدروس الشرعية 2: 108.