پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص142

الثالثة: دار في يد إنسان، ادعى آخر أنها له ولاخيه الغائب إرثا عن أبيهما،

وأقام بينة.

فإن كانت كاملة، وشهدت أنه لا وارث سواهما، سلم إليه النصف، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده.

و [ قال ] في الخلاف: يجعل في يد أمين حتى يعود.

ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض.

ونعني بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة.

ولو لم تكن البينة كاملة، وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما، ارجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، بحيث لو كان وارث لظهر، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه، ويضمنه استظهارا.

التقدم والتأخر، واختلافهما في وقت موت الاب على وجه يحتمل التقدم والتأخر، فيكون الاصل استمرار حياة الاب إلى بعد الوقت الذي اتفقا على إسلام المسلم فيه.

والمراد بغرة رمضان أوله حقيقة، ليلائم قوله: (وقال المتأخر: مات بعد دخول رمضان).

وقد تطلق الغرة على ثلاثة أيام من أول الشهر، وهي بهذا المعنى لا تطابق الفرض، لامكان إسلامه فيها وموت الاب بعد دخوله وقبل إسلامه.

قوله: (دار في يد إنسان.

…إلخ).

إذا شهد عدلان وهما من أهل الخبرة بباطن حال الميت أن هذا ابنه مع أخ آخر غائب، ليس له وارث غيرهما فيما يعلمان، ولا يجب القطع بل لا يصح، ولا تبطل به شهادتهم، دفع إلى الحاضر نصف التركة، سواء في ذلك الدار المذكورة وغيرها، من غير أن يطالب بضمين، لان المطالبة به حينئذ طعن في الشهود.

وإن لم يكونا من أهل الخبرة، أو كانا ولم يقولا: لا نعلم وارثا سواه، لم