مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص141
ثم قال المتقدم: مات الاب قبل شهر رمضان، وقال المتأخر: مات بعد دخول [ شهر ] رمضان، كان الاصل بقاء الحياة، والتركة بينهمانصفين.
الاب، فوجهان: أحدهما: أنه لا يصرف إلى واحد منهما شي، لان الاصل عدم الاستحقاق.
وأصحهما: أنه يحلف كل واحد منهما ويجعل المال بينهما، لان ظاهر الدار يشهد لكل واحد منهما فيما يقول في حق نفسه.
ولو أقام أحدهما بينة في هذه المسائل قضي بها.
ولو أقام كل واحد بينة في الصورة الاخيرة تعارضتا، فيرجع إلى القرعة مع عدم المرجح.
وفي الاولى يحتمل ذلك أيضا، للتعارض وتقديم بينة مدعي تقدم الاسلام، لاشتمالها على زيادة، وهي نقله إلى الاسلام في الوقت السابق، والاول يستصحب دينه، فمع الاول زيادة علم.
ورد بأن بينة المتأخر تشهد بالحياة في زمان بينة المتقدم، فيتحقق التناقض.
وربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر، بناء على أنه قد يغمى عليه فيالتاريخ المتقدم فيظن الشاهدان موته.
وهو ضعيف، لانه قدح في الشاهد.
قوله: (لو اتفقا أن أحدهما.
…إلخ).
هذه هي الحالة الثالثة للمسألة الاولى، وكان إدراجها فيها أولى.
وإنما قدم هنا قول مدعي تقدم الاسلام لاتفاقهما على إسلامه في وقت مخصوص لا يقبل