پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص138

ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها

من متاع أو غيره، كلف البينة، كغيره من الانساب.

وفيه رواية بالفرق بين الاب وغيره ضعيفة.

منى – أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع، ونحن يومئذ بمنى) (1).

وفي خبر آخر صحيح رواه عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام، وفي آخره: (قلت له: يكون المتاع للمرأة، فقال: لو سألت من بينهما – يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة – لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطى التي جأت به، وهو المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت البينة) (2).

الرابع: الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاص، فإن وجد عمل به، وإن انتفى أو اضطرب كان بينهما، لتصادم الدعويين، وعدم الترجيح.

ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف (3)، والشهيد في الشرح (4)، وجماعة (5) من المتأخرين.

وهو المعتمد، لما فيه من الرجوع إلى العرف، والجمع بين الاخبار، مع مراعاة الاصول المقررة.

قوله: (ولو ادعى أبو الميتة…إلخ).

القول بالتسوية بين الاب وغيره في الدعوى هو مذهب الاصحاب، عملا بالاصل، مع عدم ثبوت ما يوجب الخروج عنه.

(1) التهذيب 6: 297 ح 829، الاستبصار 3: 44 ح 149.

(2) الكافي 7: 130 ح 1، الوسائل 17: 523 ب (8) من أبواب ميراث الازواج ح 1.

(3) المختلف: 698.

(4) غاية المراد: 313.

(5) المهذب البارع 4: 491.