پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص137

العادة بذلك، ورجوع الشرع في باب الدعاوي إلى العادات، كتقديم قول المنكر والمتشبث.

والشيخ في الاستبصار (1) حمل هذه الرواية على التقية أو على الصلح، دون مر الحكم.

الثالث: أن القول قول المرأة مطلقا.

ذهب إلى ذلك الشيخ في الاستبصار (2)، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها، فيجي أهله وأهلها في متاع البيت، فقضىفيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل، وما كان من متاع النساء فللمرأة، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين.

ثم ترك هذا القول، فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة، وكذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل.

ورجع إلى قول آخر، فقال: إن القضاء أن المتاع للمرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته.

ثم ترك هذا القول، فرجع إلى قول إبراهيم الاول.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: القضاء الاخير وإن كان رجع عنه، المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها – يعني بين جبلي

(1) الاستبصار 3: 47 ذيل ح 153.

(2) راجع الاستبصار 3: 47، فقد ذكر ذيل الرواية الاخيرة في الباب أن الروايات الدالة على أن متاع البيت للمرأة لا يوافق عليها أحد من العامة، وحمل غيرها على التقية.