مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص136
[ صالحة ] (1) لهما يحكم به للرجل.
وبعض إن [ كان ] (2) الاختلاف بين أحدهما وورثة الاخر يقدم فيه قول الباقي من الزوجين.
الثاني: أن ما يصلح للرجال [ خاصة ] (3) يحكم به للزوج، وما يصلح للنساءخاصة يحكم به للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول.
ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف (4)، وقبله ابن الجنيد (5)، وتبعهما ابن إدريس (6) والمصنف – رحمه الله – والعلامة في التحرير (7) والا كثر.
والمستند – مع قضاء العادة بذلك – صحيحة رفاعة النخاس عن الصادق عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما، وإذا طلق المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء) (8).
وليست هذه الرواية صريحة في جميع مدعى القائلين، إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسم بينهما على تقدير التنازع، وذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع.
لكنه ظاهر في ذلك، على تهافت في لفظ الرواية.
لكنها مؤيدة بجريان
(1) من إحدى الحجريتين.
(2) من (خ).
(3) من (ت، م).
(4) الخلاف 6: 352 مسألة (27).
(5) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 313.
(6) السرائر 2: 193 – 194.
(7) تحرير الاحكام 2: 200.
(8) الفقيه 3: 65 ح 215، التهذيب 6: 294 ح 818، الاستبصار 3: 46 ح 153، الوسائل 17: 525 ب (88) من أبواب ميراث الازواج ح 4.