پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص135

بالمتاع من أهلها.

وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات، وأظهر بين الاصحاب.

اختلف الاصحاب في حكم متاع البيت عند تنازع الزوجين فيه على أقوال، منشؤها الاعتبار أو اختلاف الاخبار، ثلاثة منها للشيخ – رحمه الله -، وثلاثة للعلامة متداخلة.

الاول: أنهما فيه سواء، فيقسم بينهما بعد حلف كل لصاحبه، سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال، كالعمائم والدروع والسلاح، أم يصلح للنساء، كالحلي والمقانع وقمص النساء، أم يصلح لهما، كالفرش والاواني.

وسواء كانت الدار لهما، أم لاحدهما، أم لثالث.

وسواء كانت الزوجية باقية، أم زائلة.

وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا، أم تقديرا.

وسواء كان التنازع بينهما، أم بين ورثتهما، أم بين أحدهما وورثة الاخر.

وحجة هذا القول إلحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله في العموم.

ولا ريب أنهالذي يقتضيه الاصل، إلا أن فيه اطراحا للاخبار المعتبرة.

وإلى هذا القول ذهب الشيخ في المبسوط (1)، وتبعه العلامة في القواعد (2)، وولده الفخر في الشرح (3).

ونبه بهذه التسويات على خلاف جماعة من العامة (4)، حيث ذهب بعضهم إلى التفصيل بالصلاحية.

وهو أحد أقوالنا.

وبعض إلى أنه إن كان في يدهما تحقيقا كالمشاهدة فهو بينهما، وإن كان تقديرا رجع إلى الصلاحية، ومع كونها

(1) المبسوط 8: 310.

(2) قواعد الاحكام 2: 223.

(3) إيضاح الفوائد 4: 380 – 381.

(4) الحاوي الكبير 17: 409، حلية العلماء 8: 213 – 214، المقنع في شرح مختصر الخرقي 4: 1325، الكافي في فقه أحمد 4: 326.