مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص134
قضي لمن قامت له البينة.
ولو لم تكن بينة، فيد كل واحد منهما على نصفه.
قال في المبسوط: يحلف [ كل واحد منهما ] لصاحبه، ويكون بينهما بالسوية، سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لاحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة.
ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوراث.
وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما.
وفي رواية أنه للمرأة، لانها تأتي والثالث ستة، والرابع اثنين، فيأخذ كل منهم ما يدعيه، لعدم المعارض.
فيجتمع للمستوعب نصف الدار، وهو أربعة عشر سهما من الثاني، واثنا عشر من الثالث، وعشرة من الرابع، وذلك ستة وثلاثون.
وللثاني ربعها وربع تسعها، وهو عشرون سهما، خمسة من الثالث، وخمسة من الرابع، وعشرة من الاول.
وللثالث سدسها اثنا عشر سهما، ستة من الاول، ومن كل واحد من الاخرين ثلاثة.
وللرابع نصف التسع، وهو أربعة أسهم، اثنان من الاول، ومن كل واحد من الاخرين واحد.
وذلك مجموع الدار، لان السدس تسع ونصف تسع، إذا ضما إلى نصف التسع نصيب الرابع، ثم إلى ربع التسع بلغت ربعا، يضاف إلى ثلاثة الارباع التي بيد الاول والثاني يبلغ ذلك المجموع.
هذا إذا امتنع الخارج بالقرعة عن اليمين وخصومه، وإلا أخذ الحالف مجموع ما وقع فيه التنازع.
ولا يخفى حينئذ الحساب لو وقع ذلك من المجموع أو من البعض.
قوله: (إذا تداعى الزوجان.
…إلخ).