پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص133

أو نقول: إن مدعي الثلث يدعي تسع ما في يد المستوعب وهو الربع، وبعد النكول يقسم، فيحتاج إلى نصف تسع الربع، وذلك يتم بضرب ثمانية عشر في أربعة، في يد كل واحد ثمانية عشر.

فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو مدعي الثلثين، فالمستوعب يدعيه أجمع، ومدعي النصف – وهو الثالث – يدعي ثلثه (1)، لان الفائت عن مدعاه مما في يده ثمانية عشر يدعيها على الثلاثة، ومدعي الثلث – وهو الرابع – يدعي منها اثنين، لان الباقي عما في يده من مدعاه ستة يدعيها على الثلاثة بالسوية.

فيبقى مما في يد الثاني عشرة للمستوعب بغير معارض.

ثم يتقارع المستوعب والاخرين في الستة والاثنين، ويقسم بينهما مع عدم اليمين، فيكمل له ثلاثة من الثالث وواحد من الرابع، فيجتمع له أربعة عشر من الثاني.

ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف، فالثاني يدعي منه عشرة، لان الزائد عما في يده من مدعاه ثلاثون يدعيها على الثلاثة بالسوية، وقد عرفت أن الرابع يدعي على كل واحد اثنين، يفضل للمستوعب ستة بغير منازع.

ويقارع الثاني في العشرة والرابع في الاثنين، ويقسم بينهما على تقدير النكول عن اليمين، فيجتمع له من الثالث إثنا عشر.

ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الرابع، فالثاني يدعي منه عشرة،والثالث ستة، يبقى للمستوعب اثنان بغير معارض.

ويقاسم الاخرين في الستة والعشرة بعد النكول، فيجتمع له عشرة.

ثم يجتمع الثلاثة الاخيرة على ما في يد الاول، فالثاني يدعي منه عشرة،

(1) في (أ) ونسخة بدل (ت): ستة.